مبدأ قانوني 2
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن الشرط الوارد في سند الرهن من أن رهن حصص المميز في قطعتي الأرض موضوع الدعوى لصالح المميز ضده لتأمين أي تسهيلات تمنح سواء كان في حساب جاري مدين أو كشف حساب الطلب أو قرض أو كمبيالات مخصومة أو كفالات أو اعتمادات أو قبولات أو أي تسهيلات مصرفية أخرى شرط صحيح وغير مخالف للقانون ومنتج لآثاره يشكل رداً سليماً قانونياً ,مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3775/2006 فصل 18/4/2007).