مبدأ قانوني11
وحيث أن الرهن على الشقة موضوع الدعوى لمصلحة المدعي لم ينقضي بأي سبب من أسباب إنقضاء الرهن زمنها سداد الدين الأمر الذي يقتضي إعادة تثبيت الرهن على هذه الشقة على الرغم من انتقالها إلا ملاك جدد لأن المرتهن له الحق في تتبع العقار المرهون في أي يد كانت وإعادة الرهن عليها عملاً بالمادة (1352) من القانون المدني مما يجعل دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بتثبيت هذا الرهن على الشقة موضوع الدعوى وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت في ذلك وبالتالي فإن الخصومة متوفرة بين الطرفين خلافاً لما ورد بهذه الأسباب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 3972/2010 فصل في تاريخ 5/8/2011)