مبدأ قانوني 6
وحيث أننا نجد باستعراض سندات الرهن موضوع الدعوى أنها موقعة من مدير تسجيل أراضي ولا يوجد في بينات الدعوى ما يشير إلى أن هناك شكاً بأن التوقيع على كتاب البنك بوضع إشارة الحجز أو التوقيع على سندات الرهن لا تعود إلى مدير البنك أو مدير تسجيل أراضي السلط .
وحيث أن مثل هذه السندات تعتبر من السندات الرسمية وفقاً لأحكام المادتين 6 و7 من قانون البينات وأن المادتين 5 و6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لم تشترطا أن يكون التفويض خطياً فإنها من السندات الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وإزاء ذلك فإن البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد في هذه السندات يغدو أمراً غير مقبول .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة فإنها تكون قد قضت بما يتفق مع القانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2062/2014 فصل 1/9/2014).