مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اعترف بوجود خلافات سابقة بينه وبين المصاب وأنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع من ارتكابه للجريمة التي أقدم عليها شراء مسدس وقيامه بسحب أقسام المسدس ولحاقه بالمصاب وإطلاقه لثلاث عيارات نارية أصابت المصاب ومتابعته الركض خلف المصاب الى أن وصلا أمام منزل الشاهد حيث أطلق عليه عدة أعيرة نارية أخرى حيث وقع المصاب على الأرض عندها تركه وتوجه الى بيت عمته واخبرها عندما سألته عن سبب حضوره.
وحيث أن محاولته قتل المصاب كان تنفيذاً لتفكيره وتصميمه المسبق قبل ثلاثة أسابيع على ما قام به وحيث أن أهم ركنين في القتل العمد هما التفكير التفكير الهادىء المتروي والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير بحيث لا يكون هناك رجعه عنه بعد استقراره في ذهن الجاني.
وحيث أن هذين العنصرين متوافران بحق المتهم ذلك أن تصميم الفاعل على قتل المصاب استمر ثلاثة أسابيع وهي كافية لأن يعمل المتهم تفكيره ويتدبر عواقب ماهو مقدم عليه ويقبل بالنتائج المترتبة على فعله وليس أدل على ذلك شرائه المسدس قبل ثلاثة أسابيع من قيامه باطلاق النار على المصاب وإطلاق النار عليه ثم متابعته وإطلاق النار عليه الى أن سقط واعتقاد المتهم بأنه أجهز عليه كما أخبر عمته بذلك قبل أن يعرف بعدم وفاة المصاب.
وبالتالي فإن ركن العمد طبقاً للمادة 329 من قانون العقوبات يكون متوافراً بحق المتهم ويكون فعله منطبقاً وحكم المادتين 328/1 و70/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً وحم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1078/2000فصل20/3/2001).
g2000.1078