مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار يتكون من عنصرين التصميم السابق وهدوء البال والذي يقتضي فيهما مرور فترة كافية من الزمن بين العزم على إرتكاب الجريمة وتنفيذها وهذا ما نصت عليه المادة 329 من قانون العقوبات أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية مما يفهم من هذا النص أن يكون الجاني قد فكر بالفعل الذي عزم على إقترافه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على مقارفته وهو هادىء البال فيكون الجاني في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه.
وحيث أنه قبل إقدام المتهم على قتل المغدور راودته فكرة التخلص منه بقتله ثم سعى لدى معارفه بتدبير الأداة التي سوف ينفذ فيها جريمة القتل وصرف جل همه بشراء مسدس لغاية القتل ليس إلا ثم أقدم على قتل المغدور بإطلاق عيارات نارية من ذات المسدس الذي أعده مسبقاً لهذه الغاية مما يضحى فعله قد كان عن سبق الإصرار خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1264/2003فصل19/2/2004).
g2003.1264