مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أطلق النار من مسدسه على المغدور أثناء أن كان جالساً خلف الماكنة التي يعمل عليها دون أن يتكلم أي كلمة مع المغدور أو غيره وأطلق عياراً نارياً على باب الشركة وغادر المكان هذه هي المظاهر الخارجية في مسرح الجريمة.
وعليه فإن شراء المتهم للمسدس الذي نفذ به جريمته بحق المغدور يشكل إعداداً لوسائل تنفيذ الجريمة التي إختمرت في ذهنه المتمثلة بقتل المغدور لخلافه معه حول مسدس كان المغدور قد توسط في شرائه له وإن إقدام المتهم على إطلاق الناري على ظهر المغدور وهو جالس خلف الماكنة التي يعمل عليها في المصنع في حضور شهود النيابة وبعد فترة طويلة من خلافهما حول ثمن المسدس الذي توسط المغدور بشرائه يستدل منه على أن المتهم أقدم على جريمته بعد تفكير هادىء مما يشكل توافر عنصر سبق الإصرار بحقه وبذاك تكون محكمة الجنايات الكيرى أصابت فيما إنتهت إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(793/2006فصل22/10/2006).
g2006-793