مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الإصرار والإصرار المسبق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات كما أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادء البال مطمئن النفس فإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكير الهادىء وإرتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.
وحيث أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها إستخلاصاً ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافى مه هذا الإستنتاج.
وحيث أن نية القتل لدى المتهم لم تكن مبيتة ومصمم عليها من السابق وحيث أنه لم يرد في بينة النيابة ما يثبت أن نية القتل لدى المتهم لم تكن مبيتة أو مصمم عليها من السابق وإنما كانت بنت لحظتها وعلى أثر حديث بينهما حصل على أثره سوء تفاهم حول شريط سي دي.
وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2006فصل14/9/2006).
g2006-815