مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس أي أن أهم ركنين من أركان العمد هما:
1-التفكير الهادىء.2-مرور فترة زمنية لازمة لإستقرار هذا التفكير الهادىء بحيث يصبح جزء من معتتقد الجاني ويستقر في ذهنه وعقله.
وحيث أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها إستخلاصاً مادام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافى عقلاً مع هذا الإستنتاج وحيث أن الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار في جريمة القتل هي مسألة موضوعية يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع ويخضع ذلك لمراقبة محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع وقانون في آن واحد في هذه الدعوى فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث عدم توفر سبق الإصرارفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1127/2008فصل6/10/2008).
g2008-1127