مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل وقوع الحادث وإعداد الرسائل والتخطيط المسبق لقيام الفاعل بتنفيذ ما صمم على ارتكابه كما ويستلزم عنصرين وهما الأول أن يكون الجاني في حالة هدوء وتفكير دون انفعال والعنصر الثاني أن تمر فترة زمنية كافية لتنفيذ ما صمم عليه وحيث أن المتهمة قد أعدت الخطة وقامت بالتفكير الهادىء لتنفيذ ما عزمت عليه بالإنتقام من المجني عليه نتيجة تحرشه ببناتها كما تدعي وأنها أخبرت الشاهدة بالخطة التي أعدتها له وأنها قامت بإحضار مادة منومة وطحنها ووضعها في كوب القهوة المعد له حتى استرخى ووضعه في الكرسي الخلفي لسيارته حتى غط في النوم وقيامها بالركوب بالسيارة مع ابنتيها وقيادتها لهذه السيارة والتوجه بها إلى مكان بعيد بالقرب من الجامعة وأخذ أوراق خاصة من جيبه كان يهددها بها المجني عليه وأغراض خاصة بالمجني عليه ورخصة المركبة ووضع المركبة في منحدر وهي في حالة تشغيل وهروبها من مكان الحادث حيث قامت السيارة بالتدهور إلى مسافة مائتي متراً وأدى إلى إصابة المجني عليه بارتجاج في الدماغ.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة عناصر التصميم وسبق الإصرار على خلاص التهمة من المجني عليه بالمعنى المقصود في المادتين 328 و329 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2008فصل17/3/2008).
g2008-276