مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات عرفت الإصرار السابق أنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكابه جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موصوفاً على شرط أي أنه ليتوفر سبق الإصرار يتوجب توافر عنصرين الأول العنصر الزمني والمتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وقيامه بتنفيذها والعنصر النفسي وهو أن يكون الجاني قد فكر ودبر لإرتكاب الجريمة وهو هادىء البال.
وحيث أن عنصر الوقت الكافي غير متوفر حيث قام المتهم بإرتكاب جريمة القتل بعد حوالي عشر دقائق من تعرضه للإيذاء أي أنه في حالة إنفعال دون توفر الهدوء والإستقرار النفسي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2009فصل11/3/2009).
g2009-104