مبدأ قانوني
وحيث أن العمد هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وحده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمراً وموقوفاً على شرط وبالتالي فإن القتل العمد هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه وبمعنى آخر فهو تروي الجاني وتدبره قبل إقدامه على إرتكاب الجريمة وتفكيره فيها تفكيراً هادئاً لا يشوبه إضطراب وبالتالي فإنه يشترط لتوافر أركان جريمة القتل العمد أن يفكر الجاني بإرتكاب جريمته بأعصاب باردة وأن تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادىء بمشروعه الإجرامي والإقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية وفقاً لما يتطلبه حكم المادة 329 من قانون العقوبات وبما أنه من المستقر أنه يتوجب إثبات هذه الأركان إستقلالاً الأمر الذي لم تثبته بينة النيابة العامة من ناحية وثبوت أن إقدام المتهم على قتل المغدور كان فور قوله له بعد طلبه منه أن يطلق شقيقته التي تزوجها بدون علم أحداً من أهلها قبل الحادث بسبعة عشر يوماً بأنها حامل منه بشهرين أثناء أن كانا داخل السيارة في طريقهما إلى مركز الأمن لتسليم المغدور للمركز الأمني بسبب رفع قضية خلع لدى المحكمة الشرعية وأنه مطلوب بهذه القضية مما تجد المحكمة معه أن القتل كان وليد ساعته من ناحية وتخلف العناصر المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من ناحية آخرى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2009فصل10/2/2009).
g2009-105