مبدأ قانوني
وحيث أن النية من الأمور الباطنية التي تستظهرها المحكمة من مجمل ظروف القضية وملابساتها فإن المحكمة تستدل على كل ذلك أن نية المتهمين قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه.
وحيث أن المتهمين قد أتما جميع الأفعال اللازمة لإتمام جريمتهما إلا أن النتيجة التي توخياها وهي القتل لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادتهما فيها وتتمثل هذه الأسباب في تدخل العناية الإلهية في إنقاذ المجني عليه إذ أن الطريقة التي طعن فيها وكيفية الطعن كانت تشير إلى أن النتيجة المتوقعة هي الوفاة بالإضافة إلى الإسعافات الأولية والتداخل الجراحي الذي أجرى للمصاب حيث نتج عن الإصابة قطع الوريد الوداجي ليسار العنق وإصابة القصبة الهوائية ولولا التداخل الجراحي لأدت هذه الإصابات إلى الوفاة وبالتالي فإن فعل المتهمين يشكل سائر أركان جناية الشروع التام في القتل وفقاً لمتطلبات المادة 70 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة تجد أن المتهمين ارتكبا هذا الجرم بعد سابق إصرار وتصميم وحيث أنهما خططا لجريمتهما بكل هدوء وروية وتفكير وأعدا لها أدواتها وقلبا الأمر من جميع جوانبه ثم انتهيا إلى تنفيذ الجريمة, إذ أنهما قاما بالدخول لغرفة المجني عليه وشربا الماء والشاي ثم خرجا من الغرفة وتداولا وتشاورا في الأمر ثم عادا إلى الغرفة وأقدما على طعن المجني عليه بقصد قتله وبالتالي فإن عنصرا ظرف سبق الإصرار قد توافر بحقهما حيث توافر العنصر النفسي بإقدامهما على ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادىء متزن لا يشوبه اضطراب وتوافر العنصر الزمني بوجود فترة زمنية بين عزم المتهمين على ارتكاب الجريمة وبين قيامهما بتنفيذها وبالتالي فإن فعل المتهمين والحالة هذه يشكل سائر أركان جناية الشروع التام بالقتل العمد بالإشتراك وفقاً للمواد 328/1,2 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1219/2009فصل29/9/2009).
g2009-1219