مبدأ قانوني
وحيث أن الإصرار السابق وفقاً للمادة 329 من قانون العقوبات (هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو إي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط).
وحيث أنه لقيام ظرف سبق الإصرار لا بد من توافر عنصريه وهما العنصر الزمني والنفسي حيث يقوم العنصر الزمني بمضي فترة فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها ويقوم العنصر النفسي بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته بعد تفكير وترو وهو هادىء البال مطمئن النفس.
وبالرجوع إلى وقائع القضية فقد ثبت للمحكمة أن المتهم عقد العزم على إرتكاب جريمته قبل عدة أيام من قيامه بتنفيذها حيث أخبر معشوقته (زوجة المغدور) بأنه سيتمكن من حل مشكلة زواجها بالمغدور بعد أن أخبرته بأن الطلاق منه غير ممكن كما أنه قام بشراء أداة الجريمة قبل أيام الحادث وقام بإخبار المدعوتين بأن مصيبة ستأتي في الأيام القادمة في إشارة إلى أنه سيقتل زوج أختهما كما ثبت للمحكمة بأن المتهم أقدم على تنفيذ جريمته بعد تفكير هادىء وبعد أن تدبر عواقب فعله وجهز وسائل الجريمة ثم أقدم عليها وهو هادىء البال ومطمئن النفس دون تردد ذلك أن نفسه إشتعلت بالحقد والغيظ لأن معشوقته تزوجت من المغدور ولم يتقبل هذا الأمر رغم أنها أصبحت زوجة لرجل غريب فحاول معها أن تطلب من المغدور الطلاق ولما عرف أن ذلك غير ممكن وجد أن القتل هو الطريق المناسبه للخلاص من المغدور معتقداً أنه إذ فعل ذلك تصفو له الأمور ويستطيع الزواج من زوجة القتيل.
وحيث يستدل على توافر عناصر حالة سبق الإصرار من مجمل ظروف القضية وملابساتها وبالتالي وإن كانت تلك الحالة هي تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه فإن هذا القصور وذلك التصميم وأن كانا بداخل نفس الجاني إلا أن دلائل القضية المشار إليها تشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أقدم على إرتكاب جريمته بعد سبق إصرار وتصميم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1237/2009فصل16/9/2009).
g2009-1237