مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 329 من قانون العقوبات فإن المشرع يعرف فيها سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
وعليه فإن المشرع ولتوافر عنصر العمد يجب أن يكون الجاني قد أملى فكره فيما عزم عليه ورتب وسأله وتدبر عواقبه ثم أقدم على ارتكاب الجرم وهو هادىء البال وصافي الذهن على نحو يسمح له بترديد النظر بين الإقدام على ما انتوى عليه أو الإحجام عنه أو بعبارة جامعة مكنه ترجيح أحدهما على الآخر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1300/2009فصل16/9/2009).
g2009-1300