مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى منطوق المادة 98 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة) وعليه فإن فاعل الجريمة يستفيد من العذر المخفف في حالة توافر أركان وعناصر سورة الغضب.
وحيث أنه باجماع الفقه وتواتر أحكام المحاكمة على أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً عنيفاً وفعلياً به بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها.
وحيث أنه ولدى ركوب المتهم بالباص الذي كان يقوده المتهم ويركب معهما شاهد الدفاع لمح المتهم شقيقته في شارع البارحة وعندها وقف عندها وبعد التأكد منها تبين له أنها حامل رغم أن زوجها هجرها منذ ما يزيد على عشر سنوات مما أثار حفيظته واشتد غضبه فأقدم على طعنها عدة طعنات نافذة شكلت خطورة على حياتها ولإسعافها تم إنقاذ حياتها وحيث ثبت للمحكمة توافر عناصر سورة الغضب الشديد حيث أقدم المتهم على أعاله تحت سورة الغضب الشديد الناجم عن العمل غير المحق الذي ارتكبته شقيقته بهربها من المنزل وحملها غير المشروع بزواج عرفي فتغدو شروط أحكام المادة 98 من قانون العقوبات متوفرة بحق المتهم .
وعليه فإن التكييف القانوني للأفعال التي قارفها المتهم إنما يشكل سائر أركان وعناصر الشروع التام بالقتل القصد المقرون بالعذر القانوني المخفف خلافاً لأحكام المواد (326 و98 و70 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1300/2009فصل16/9/2009).
g2009-1300