مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإقدامه على طعن المجني عليه بواسطة سكين المطبخ والتي طولها 30 سم طعنة قوية نافذة في بطنه مما أدى لإصابته بجرح قطعي بطول 3 سم وبعمق 20 سم وتمزق في المعدة ونزيف بطني واسع وتمزق في مساريق الأمعاء الغليظة هذا الفعل الصادر عن المتهم يدل على اتجاه نيته إلى إزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية وبما أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وتستظهره المحكمة من خلال ظروف القضية ومجرياتها فإن تلك الظروف تستدل من أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه بدليل أنه استخدم أداة قاتلة في طعن المجني عليه وهي السكين وبدليل أنه وجه الطعنة باتجاه مكان خطر في جسم المجني عليه وسددها بقوة بدليل أنها كانت نافذة وأحدثت تمزق في المعدة ومساريق الأمعاء الغليظة وبدليل أن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه إذ لولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي الذي أجري له لأودت هذه الإصابة بحياته.
ووجدت أن المتهم قد أتم الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة المقصودة إلا أن النتيجة التي توخاها القتل لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها وتتمثل هذه الأسباب في العناية الإلهية والتداخل الجراحي الذي اجري للمجني عليه وبالتالي فإن فعله شروعا تاماً في الجريمة وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم لم يقدم على ارتكاب جريمته بعد سابق اصرار وتصميم وعليه فإن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات لا يتوافر بحق المتهم حيث ثبت من خلال ظروف القضية أن المتهم أقدم على ارتكاب جريمته على ضوء خلاف آني ولحظي بينه وبين قريب المجني عليه فتدخل المجني عليه لحل المشكلة فاستنشاط المتهم غضباً ووجه الطعنة للمجني عليه وبالتالي فإن المتهم لم يقدم على جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس بل أقدم عليها وهو تحت تأثير الإنفعال والتوتر نتيجة الخلاف الحاصل بينه وبين قريب المجني عليه قبل المشكلة بوقت قصير الأمر الذي ينفي معه توافر العنصر النفسي المكون لظرف سبق الإصرار كما أنه لم تمض فترة زمنية كافية بين عزم المتهم على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها الأمر الينتفي معه العنصر الزمني المكون لظرف سبق الإصرار وبانتفاء عنصري الظرف المشدد المشار إليه فإن هذا الظرف لا يتوافر بحق المتهم.
وعليه فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع التام بالقتل العمد وفقاً للمادتين 328/1 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(1301/2009فصل15/9/2009).والقرار رقم(1112/2009فصل7/9/2009).