مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم والمتمثلة في قيامه بطعن والدته المجني عليها عدة طعنات قوية في صدرها وفي بطنها ومناطق متفرقة من جسمها بواسطة سكين كانت بحوزته تدل دلالة واضحة وأكيدة على أن نيته اتجهت إلى قتلها وإزهاق روحها وقد استظهرت هذه النية من خلال تعدد الطعنات التي بلغت حوالي تسع طعنات وموقع الإصابة في الصدر والبطن ونفاذها إلى التجويف الصدري مما أحدث استرواح هوائي وإصابة الكبد والأمعاء كما أحدثت تلك الإصابات نزيفاً دموياً شديداً في تجويف البطن مما استدعى اعطائها أربع وحدات دم وإدخالها على الفور لغرفة العمليات وأن تلك الإصابات شكلت خطورة على حياة المجني عليها وأنه لولا العناية الإلهية والتدخل الجراحي الفوري لأدت تلك الإصابات إلى الوفاة
وحيث أن المتهم أفصح عن نيته أثناء كان يقوم بطعنها حيث كان يقول لها بدي أموتك , موتي موتي كما أن نية القتل لدى المتهم لم تكن وليدة اللحظة وآنية وإنما كان مخططاً لها ومصمماً عليها من السابق بدليل أن المتهم كانت لديه شكوك في سوء سلوك والدته من السابق وطلب منها العودة من سوريا إلى الأردن بحجة وجود مشاكل في البيت ثم ذهب إليها في ذات اليوم الذي حضرت فيه وأحضر معه من منزله سكين كبيرة وأخفاها في ملابسه كما أنه أقدم على طعن والدته بدم بارد دون رحمة أو شفقة ولم يحصل بينهما أي مشادة كلامية قبل إقدامه على طعنها.
وعليه فإن عنصر سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة 329 متوفر بحق المتهم كما أن المجني عليها هي والدة المتهم كونها أحد أصوله وبالتالي فإن عنصر التشديد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 328 متوافرة أيضاً بحق المتهم.
وعليه فإن أفعال المتهم بالوصف المتقدم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد الواقع على أحد الأصول بحدود المادتين 328/1 و3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1404/2009فصل4/10/2009).
g2009-1404