مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار يتطلب الروية والتفكير الهادىء المسبق وتقليب الأمور ومن ثم الإصرار أو العزم المترتب لإرتكاب الجريمة وهذا يتطلب وقت زمني نسبي وكافي يسبق الفعل الجرمي لتستقر فكرة الجريمة في ذهن الجاني بعد أن يقلب الأمور في تفكيره ويقدرها ويتدبر عواقبها ويعزم بعد ذلك على إرتكابها وأن إثبات هذا السلوك لدى الجاني يقع على عاتق النيابة العامة وحيث لم يرد في بينات الدعوى ما يدللان ذلك توافر في سلوك المتهم وحيث أن المغدور وأخوانه وأقاربه جاءوا إلى منزل شقيقه المتهم من أجل إتمام المصالحة بينهما وأنهم دخلوا إلى المنزل وإستمرت المناقشة بحدود 20 دقيقة وكان المغدور يجلس في ساحة المنزل ولو كان المتهم قد إنتوى مسبقاً قتل المغدور لكان قد بادر فور دخوله أو عند مواجهته حين كان المغدور ينوي السلام عليه ورفض المتهم ذلك ولما إمهله طيلة هذه المدة ولحين خروجه من المنزل ولحاقه له في الشارع ويستدل من ذلك على أن نية القتل تولدت لدى المتهم بعد أن إنتهت جلسة المصالحة بالقتل وهروب المغدور خارج المنزل الذي كان يتواجد من فيه وهي نية آنية بنت لحظتها وبالتالي فإن عنصر سبق الإصرار يغيب ولا ينطبق على أفعال المتهم الوصف القانوني لجناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات وإنما وصفها القانوني هو القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2129/2009فصل7/2/2010).
g2009-2129