مبدأ قانوني
وحيث أن نهوض جناية القتل العمد على مقتضى الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات يتطلب توافر عنصر سبق الإصرار لدى الجاني وان المادة 329 من قانون العقوبات قدى عرفت الإصرارالمسبق بأنه القصد المصمم عليه من قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر موقوفاً على شرط.
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن سبق الإصرار هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه ويتطلب ذلك عنصرين:
الأول العنصر الزمني وهو أن يمر على الجاني فترة زمنية كافية بين عزمه على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها.
والعنصر الثاني بأن يقدم الجاني على إرتكاب جريمته بعدهدوء وترو أبى أن يقوم على جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وقد برعوا فيها ثم إقدم عليها دون إضطراب أو تردد أو إنفعال.
وحيث أن عبء إثبات هذين العنصرين يقه على عاتق النيابة العامة وحيث لم يثبت من بينات النيابة أن المتهم كان قبل إرتكابه لجريمة القتل قد خطط لها أو أعد أدواتها أو أنه أختار الوقت الملائم لتنفيذها ذلك أن المغدور حضر إلى البقالة لشراء أغراض بسيارة تكسي وليس بسيارته الخاصة كما أن المتهم حضر إلى الدكان أثناء مروره عائداً إلى بلده لشراء بعض الأغراض وكان مصادف مع وجود المغدور في الدكان عندها تولدت لديه النية لقتل المغدور ولم يمر وقت زمني كافي بين مصادفة المتهم وتولد فكرة القتل لديه وبين تنفيذ هذه الفكرة حتى يستطيع أن يدير الفكرة في عقله ويتدبر عواقب فعله مما يستدل منه إلى أن نية القتل لديه كانت وليده لحظتها وآنية ويغيب عن جريمة القتل العمد المسندة للمتهم عنصر سبق الإصرار مما يقتضي تعديل وصف الجرم المسند للمتهم إلى جناية القتل القصد وحيث إنتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2147/2009فصل2/2/2010).
g2009-2147