مبدأ قانوني1
حيث أن العمد هو عنصر خاص في جرائة القتل والشروع فيه فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر الجاني فيما عزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على إرتكابه ويقدم على الجريمة هادىء النفس مطمئن البال ولا بد من أجل إثبات العمد من تحقق التصميم السابق وهدوء الحال.
وحيث أنه لم يرد ما يثبت أن المتهمين أقدموا على إطلاق النار على المجني عليهما عن سبق إصرار وتصميم وهم هادىء البال ومطمئني النفس وأنهم قد خططوا ودبروا واختاروا الوقت الملائم ثم قاموا بالتنفيذ وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهمين إتجاه المجني عليهما كانت وليدة لحظتها ومرور المجني عليهما مصادفة في الشارع الذي وقع فيه الحادث وأثناء ذلك تعرض المميز ضدهم للمجني عليهما وقاموا بإطلاق النار عليهما حيث ذكر أحد المجني عليهم في شهادته أنه غير معتاد المرور من الشارع الذي وقع فيه الحادث وتم الإعتداء وإن مروره في الشارع المذكور كان على سبيل الصدفة وهذا ما أكده المجني عليه الآخر الذي لم يرد من خلالها إلى وجود أي عنصر من عناصر سبق الإصرار بالنسبة للمميز ضدهم الأمر الذي ينتفي معه والحالة ثبوت أي عنصر من عناصر سبق الإصرار والترصد والتخطيط لدى المميز ضدهم بإرتكاب المجني عليهما.وهو ما توصلت إليه محكمة الجنايات وعليه فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1234/2013فصل20/3/2014).
g2013.1234