مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم الحدث من أفعال مادية بقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاه والدته المغدورة وشقيقته المغدورة مما أدى الى إصابتهما بالعديد من العيارات النارية وبالتالي الى وفاتهما يشكب سائر أركان وعناصر جرم القتل المقصود وبما ان المغدورة والدته فإن فعله يعد من قبيل التعدد المعنوي للجرائم لأن فعله ينطبق عليه وصفان هما سبق الإصرار وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وقتل الفروع للأصول وفقاً لأحكام المادة 328/3 من القانون ذاته وبالتالي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات تطبق العقوبة الأشد كون الوصفين عقوبتهما واحدة فتطبق عقوبة واحدة.
أما فيما يتعلق بواقعة قتل شقيقته المغدورة فإن فعله يشكل قتلاً مقصوداً مع سبق الإصرار وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1248/2013فصل8/10/2013).
g2013.1248