مبدأ قانوني2
حيث أن الفقه والقضاء إستقر على أنه وحتى يتوفر سبق الإصرار فإنه لا بد من توفر عنصرين الأول وهو التفكير الهادىء المتزن غير المثار والمؤدي إلى التصميم والعزم على إرتكاب الفعل وقبل وقوعه بقرار نهائي لا رجعة فيه والثاني وهو العنصر الزمني وهو المدة الفاصلة بين مرحلة التفكير ومرحلة التنفيذ وذلك للدلالة على أن فكرة القتل قد إستقرت في نفس الجاني.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على توافر هذين العنصرين وحيث ثبت من خلال وقائع وبينات الدعوى أن المتهم صادف المجني عليه في مكان الجريمة بطريق غير مرسوم ومخطط له وأن المجني عليه هو الذي حضر إلى مكان سكن المتهم ومن بلدة أخرى.
ولم يثبت أن المتهم قد فكر وتدبر وصمم على القتل من وقت سابق للحادث بل أن النية كانت وليدة لحظتها والتي تصادف بها المتهم مع المجني عليه لذا فإن المحكمة تجد أن سبق الإصرار غير متوفر ويتوجب تعديل وصف التهمة للمتهم من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326و70 عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1454/2013فصل31/0/2013).
g2013.1454