مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات فقد نصت:
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط.
وإستقر الإجتهاد القضائي أنه يلزم لقيام سبق الإصرار وفقاً للمادة المذكورة توافر عنصري هذا الظرف وهما:
العنصر الزمني والمتمثل بانقضاء مدة زمنية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين تنفيذها. والعنصر النفسي والمتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس وأن يكون قد رتب الوسائل اللازمة لإرتكاب جريمته وتدبر عواقبها ثم أقدم على تنفيذها بعد ترو وتفكير.
وحيث أن عنصري ظرف سبق الإصرار غير متوفرين بفعل المتهم ذلك أنه حصل بين المتهم والمغدور مشاجرة قبل واقعة القتل بيوم واحد وهي مدة زمنية قصيرة بين عزم المتهم على إرتكاب جريمته والتنفيذ كما أن واقعة القتل تمت أثر المشاجرة وبمجرد مشاهدة المتهم للمغدور أمام مزرعته يضاف لذلك أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة بطبيعتها ولم يجهز أداة لتنفيذ الجريمة إنما إستخدم الأحجار الموجودة في الأرض مما يدل على أن نية القتل لم تكن مبيتة إنما كانت آنية وبنت لحظتها وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(380/2013فصل12/6/2013).
g2013.380