مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 329 من قانون العقوبات أن الإصرار السابق الذي يشكل جريمة القتل العمد هو:
(القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو إي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط).
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن سبق الإصرار هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إتيانه ولقيام ظرف سبق الإصرار لا بد من توافر عنصريه وهما:
العنصر الزمني ويتمثل بمرور فترة كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين تنفيذها والعنصر النفسي ويتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب الجريمة بعد هدوء وتروي وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل جريمته وتدبر عواقبها ثم أقدم على إرتكابها دون إضطراب أو تردد أو إنفعال.
وحيث أن ظرف سبق الإصرار قد تحقق بحق المتهم بعنصريه النفسي والزمني حيث أن المتهم كان قد عزم على إرتكاب جريمته قبل تنفيذها بشهر ونصف على الأقل أي من لحظة علمه بالإفراج عن المغدور من محبسه وسعيه للزواج من زوجة المتهم بعد طلاقها منه كما أن فكرة الإنتقام والثأر من المغدورلثلمه كرامته وخيانته له على فراشه لم تغادر تفكير المتهم من لحظة ضبطه للمغدور بغرفة نومه مع زوجته وهذا ظهر جلياً من تكرار تهديده عبر آخرين بقلع عين المغدور كما أن قيام المتهم والذي أجمع موظفو الفندق ومالكه على أنه لم يقيم في الفندق سوى ليلة الجريمة وليلة سابقة عليها بإسبوع بحجز الغرفة له وللمغدور في المرة الأولى لإشعاره بالأمان وإنتهاء الخلاف ثم إستدراجه بالإسبوع التالي يوم الجريمة بعد أن أعد للجريمة عدتها الموس والمشرط تدل هذه الأفعال على التخطيط والتدبير الهادىء كما أن الأتصال الأول بين المتهم والمغدور الذي اجراه المتهم حال علمه بالإفراج عن المغدور حيث قام خلاله بشتم المغدور وتوعده وهدده ثم ما لبث أن تمالك نفسه باللأتصالات ولقاءات لاحقة حتى يطمئن له المغدور وليتمكن من إيهامه بحل الخلاف وإستدراجه لتنفيذ مخططه بقتله كما أن الأفعال الجرمية السابقة واللاحقة للقتل من هتك عرض المغدور وما تضمنته تلك الأفعال من ثأر وإنتقام بإلحاق الإذلال بالمغدور إشباعاً لغريزة الثأرلكرامته الممتهنة من قبل المغدور كما إستقر في وجدانه وكذلك محاولة قطع إذن المغدور وفقأ إحدى عينيه وطعنه ما جاوز اثنين وثلاثين طعنه وتشويه وجهه بأكثر من اثني عشر جرحاً قطعياً ثم الإجهاز عليه ذبحاً كالشاه وقطع قضيبه وعرضه على ولديه وتسليمه للشرطة إنما تدل دلالة أكيدة على نفسية موتورة وحاقدة تملكتها غريزة الثأر وسيطرت عليها وبلغت منها كل مبلغ كما يفيد بذلك أيضاً طريقة إنفاذ الجريمة كما سردها المتهم وقنعت بها المحكمة ومن ثم إغلاق الباب على المتهم بعد طعنه وذبحه وبتر قضيبه ومغادرة الفندق بكل هدوء وإخباره لذويه وإطلاع وليه على قضيب المغدور.
وعليه فإن أفعال المتهم قد شكلت كافة أركان وعناصر القتل العمد وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(972/2013فصل17/7/2013).
g2013.972