مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقاء نص المادة 329 من قانون العقوبات فإنها عرفت الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل فرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وحده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط.
وأن من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً على أنه لتوافر سبق الإصرار يتوجب توافر عنصرين هما:
1-عنصر زمني يتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها.
2-عنصر نفسي يتمثل بأقدام الجاني على إرتكاب جريمته بعد هدوء وترو وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها دون اضطراب أو تردد أو إنفعال.
وحيث أن جناية القتل العمد تتميز في القانونعن غيرها من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشتمل على عناصر خاصة وهي تفكير الجاني بالجرم ثم التصميم على إرتكابه ثم مراقبة المجني عليها وإختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال ثم التنفيذ ومن حيث الوصول إلى ذلك فانه يتوجب التأكيد على كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية الأدلة والعناصر الأخرى ليصبح وقوع القتل بطريق العمد.
وحيث أن عنصر سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحداً من أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2015فصل9/6/2015).
g2015.122