مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات قد عرفت الإصرار السابق في جريمة القتل بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمراً أو موقوفاً على شرط.
وحيث أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادى البال مطمئن النفس فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير فلا يكون سبق الإصرار متوافراً وحيث أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى وعناصرها إسخلاصاً وحيث أن نية القتل لدى المتهم لم تكنمبيتة ومصمم عليها من السابق كما ذهبت إليه النيابة العامة في إسنادها ولم تقدم البينة المقدمة حول ذلك وثبت أن القتل نتج عن سوء تفاهم بين القاتل والمغدور أقدم على أثرها المتهم على تناول مسدسه الذي منعادته الإحتفاظ به من الخزانة والحربة الموجودة في الغرفة وأطلق من مسدسه تجاه المغدور العيارات النارية وإتبع ذلك عدة طعنات في أجزاء قاتلة من جسم المغدور ثم الذهاب إلى مكان تواجد شقيقته المغدورة وطعنها والإجهاز عليها هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم كانت بنت لحظتها وآنية ولا تشكل عنصر سبق الإصرار بالمعنى المنصوص عليه في المادة 329 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1049/2006فصل12/9/2006).
g2006-1049