مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 329 من قانون العقوبات فإن سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين.
وحيث أن الفقه والقضاء قد إستقر على أن سبق الإصرار تكون من عنصرين التفكير الهادىء بحيث يفكر الشخص بهدوء يفكر الشخص بهدوء وترو ويصمم على إرتكاب فعل معين بعد تدبر العواقب وإعداد العدة وخطة التنفيذ.
والعنصر الثاني وهو المدة الزمنية الكافية لرسوخ فكرة الجاني في ذهنه بحيث تكون هناك مدة كافية للتفكير الهادىء ومدة فاصلة بين هذه المرحلة ومرحلة التنفيذ وذلك للدلالة الأكيدة أن الجاني قد عقد العزم على التنفيذ بطريقة لا رجعة فيها.
وبخصوص فعل المتهم يوم الحادث فإنه لم يرد أي دليل قاطع على أن المتهم قد فكر وخطط وتدبر الأمر قبل الفعل إذ أن سبق الإصرار وهو عنصر من عناصر الجريمة ويجب أن تقام عليه البينة أو تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى بشكل جازم لا يحتمل التأويل وحيث أنه في هذه الدعوى وأن مجرد وجود إشكال سابق بين الطرفين حول الخلاف العائلي الذي حصل بين المتهم الآخر وزوجته شقيقة المتهم فإن ذلك لا يؤدي حتماً إلى القول بأن المتهم قد قرر قتل المغدور كما أن البينة التي أخذت بها المحكمة قد إشارت إلى أن الحادث حصل مصادفة نتيجة تلاقي الطرفين عن ذهابهم إلى المسجد الذي يعتاد كل منهم على الصلاة فيه ولذلك فإن المحكمة تجد أن سبق الإصرار غير متوفر في أفعال المتهم وكذلك في باقي أفعال باقي المتهمين لأن الحادثة حصلت كلها في الظروف والمعطيات ذاتها.
وعليه فإن القتل الذي إرتكبه المتهم هو القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العامة رقم(1126/2013فصل23/12/2013).
g2013.1126HN