المبدأ القانوني 1
” حيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار اليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بأسمه الإسم التجاري )حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب وحرمت الآخر (طالب الشطب ) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساوارة المنصوص عليه في المادة (1/6) من الدستور لذا وبناءً على ما تقدم تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها ولما كان الأمر كذلك وأن قرار مسجل الأسماء التجارية سواء بالشطب أو الرد ( رفض الشطب ) هو قرار إداري وفق منطوق حكم المحكمة الدستورية وأن الطعن به يخضع لإختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي فإن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الإستئناف يكونان غير مختصين بنظر الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3819/2014 فصل بتاريخ 29/1/2015.