مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين كان بحالة سكر ليلة وقوع الحادث مما يتعين إدانته بجنحة السكر المقرون بالشغب طبقاً للمادة 390من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10
مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين كان بحالة سكر ليلة وقوع الحادث مما يتعين إدانته بجنحة السكر المقرون بالشغب طبقاً للمادة 390من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008).
g2008-10