مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانا بحالة سكر وأنهما إحدثا شغباً مما يتعين إدانته بجنحة السكر المقترن بالشغب طبقاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2009-801
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانا بحالة سكر وأنهما إحدثا شغباً مما يتعين إدانته بجنحة السكر المقترن بالشغب طبقاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2009-801