مبدأ قانوني
وحيث أن فعل الظنينين بتناولهما للكحول وإرتكابهما للمشاجرة وهما بحالة سكر وقيامهما برمي الحجارة بإتجاه منزل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جنحتي السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات كما يشكل فعل الظنينين وذلك بحيازتهم لأدوات حادة وراضة سائر أركان جنحة حمل وحيازة أداة حادة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1466/2009فصل2/11/2009).
g2009-1466