مبدأ قانوني
وحيث انه وباستطلاع نص المادة 390 من قانون العقوبات نلاحظ ان هذا الجرم يقوم على ثلاثة عناصر وهي:
1-تعاطي المسكرات والمشروبات الكحولية.
2-ان يتواجد المتعاطي في مكان عام او مباح للجمهور.
3- ان يتصرف بشكل يثير الشغب والقلاقل.
وحيث ان المتهم كان يتعاطى المسكرات داخل الشقة التي استأجرها لايواء المجني عليها ولم يثر عليه بحالة سكر في مكان عام او مباح للجمهور ولم يبدر منه اي شغب او مواقف مثيرة للقلاقل وبالتالي فإن عناصر جنحة السكر المقرونة بالشغب عنده متوافرة بالكامل مما يستدعي اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجنحة كون افعاله لا تشكل جرماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(9/2018فصل18/1/2018).