مبدأ قانوني 1:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل المبيت وعدم مراعاتها المادة 821 من القانون المدني وفي ذلك نجد أن المدعي لم يقدم بينه على وجود اتفاق مع المدعي عليها على استحقاق المدعي لبدل مبيته في مكان المشروع الذي يعمل فيه ولم ينص قانون العمل أو أي قانون آخر على مثل هذا الحق وإذا كان المدعي ينام في مكان عمله فلأن سكناه (عما ذكر الشهود ) بعيداً عن المشروع في مدينة الزرقاء وطبيعة عمله الإشراف وأعمال المشروع التي تقتضي أن يتأخر في العمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وأن المادة (821) من القانون المدني لا تنطبق على حالة مبيت المدعي في مكان عمله وهي تبحث في بقاء العامل على أهبة الإستعداد وينتظر تكليف رب العمل بالقيام بالعمل المطلوب منه , بخلاف المبيت الذي يكون بعد قيام المدعي بعمله اليومي انتظاراً لبداية العمل اليومي الجديد وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007) .