مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الموضوع وللوصول إلى هذه القناعة قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة وثبت لها إقدام المتهمين على سلب المشتكين بالطريق العام خلافاً للمادة 402/2 من قانون العقوبات وإقدام المتهم على انتحال صفة عسكرية دون وجه حق خلافاً للمادة 202/1 من قانون العقوبات فلا رقابة لنا عليها في ذلك ما دام أن استخلاصها للنتيجة كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال الأدلة الواردة في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 331/2003 فصل بتاريخ 23/4/2003).
g2003.331