مبدأ قانوني4
حيث نجد أن من الثابت من مجموع الأدلة الواردة في الدعوى والمتمثلة في شهادة المشتكي واعتراف المتهمين لدى الشرطة والتي اخدت بطوعها واختيارهما واعتراف المتهم لدى المدعي العام وتقرير الخبرة وضبط التعرف والكشف والسرقة والتي كونت محكمة الموضوع عقيدتها بان الواقعة الجرمية تتحصل بان المشتكي توجه بسيارته التكسي برفقة المتهمين من اربد باتجاه ثغرة عصفور ليلا باجرة سبعة دنانير وعند وصوله ثغرة عصفور طلبا منه أن يسلك طريق فرعي من ثغرة العصفور المرعة تصل إلى مخيم سوف وهناك طلبا منه التوقف حيث قاما بضربه بحربة عى صدره وقاما بتفتيشه حيث سرقا منه مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً وجهاز خلوي وساعة يد وسلسال فضة وحيث نجد أن جميع هذه البينات هي بينات قانونية والنعي بأنها فردية هو قول مردود وأن البينات التي اعتمدتها محكمة الموضوع وقنعت بها هي بينات كافية وصالحة لإثبات ارتكاب كلا من المتهمين لجناية السلب لأحكام 402/3 عقوبات واقع في محله وأن الحكم جاء مستوفياً لشروطه القانونية تسبباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب وعليه يكن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1109/2006 فصل بتاريخ 2/11/2006).
g2006-1109