مبدأ قانوني1:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في إخضاعها إجراءات سلطة الأجور لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بالرغم من وجود نص الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون العمل ومع ذلك فقد طبقت أحكام المادة (70) من القانون المذكور وهي غير ملزمة بتطبيقه.
وفي ذلك نجد أن نص المادة 54/ب من قانون العمل التي تنص في مطلعها على أن “لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية ” لا يترتب البطلان على إجراءات سلطة الأجور فيما إذا اتبعت ما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية, فالبطلان لا يترتب إلا بنص , ولكن أجاز القانون لسلطة الأجور ومن باب تسهيل الإجراءات عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2206/2013 فصل 15/9/2013), والقرار رقم (2784/2014 فصل 27/10/2014), والقرار رقم (970/2000 فصل 22/6/2000).