مبدأ قانوني6:
وحيث أن طلب إعادة المحاكمة هو لإعادة المحاكمة وتصحيح حكم صادر عن سلطة الأجور في الدعوى والمؤيد استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية .
وحيث أن طلب إعادة المحاكمة مقدم لمحكمة الصلح وهي جهة غير مختصة بنظره فيكون هذا الطلب مقدم بصورة مخالفة للقانون ومستوجب للرد شكلاً .
ولا يرد القول بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة وهي سلطة الأجور لأن محكمة الصلح لا تملك مثل هذا الحق بالأصالة لأن ما ورد في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية من وجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة فإن المقصود منها المحاكم المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية وأن سلطة الأجور مستقلة عن المحاكم النظامية والقضاء المدني فلا يجوز لمحكمة الصلح إحالة القضية إليها وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (675/2006 فصل 4/10/2006), والقرار رقم ( 4290/2005 فصل 31/8/2006).