مبدأ قانوني 12:
وحيث أن المادة 54/1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي حددت اختصاصات سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور أنه قد ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية أو تأخير دفعها أو أجور ساعات العمل الإضافي وفي هذا نجد أن سلطة الأجور مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور بصورة مطلقة وأن ورود بعض الحالات في النص جاء على سبيل المثال والتعداد وليس على سبيل الحصر ويؤيد ذلك ما جاء في المادة 137/أ من نفس القانون والتي ورد فيها أن سلطة الأجور تختص بالدعاوى المتعلقة بالأجور وقد ورد فيها هذا الإختصاص بصورة مطلقة . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1735/2000 فصل 16/8/2000) , والقرار رقم ( 1488/2000 فصل 28/11/2000), والقرار رقم (767/2000 فصل 25/6/2000).