مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم فسخ القرار وأن تقرر رد الدعوى لأن سلطة الأجور غير مختصة لأن الدعوى في واقعها مطالبة بباقي العقد وليس مطالبة بأجور وتخرج عن إختصاص سلطة الأجور.
وفي ذلك نجد أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً وبأن المدعى عليها قد وجهت للمدعي كتاباً تطلب فيه أن تبقى في إجازة مفتوحة إلى حين إنهاء وتسوية موضوع مصاريف السفر إلى بغداد والتي قبضها المدعي ولم يقم بتسويتها ودفع الرصيد الزائد عن نفقات السفر وبأن المدعي قد امتثل لقرار وطلب المدعى عليها .
وحيث أنه طبقاً للمادة الخامسة عشر فقرة ج من قانون العمل فإن عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدده وذلك من بداية الإستخدام . وحيث أن وضع المدعي في إجازة مفتوحة لا يعني فصله من العمل وأنه يبقى تحت إمرة رب العمل ولم تنقطع الرابطة العقدية .
وحيث أنه بانتهاء مدة العقد وعدم العقد وعدم لجوء المدعى عليها إلى إنهاء عقد العمل وفصل العامل والإبقاء على وضع الإجازة المفتوحة فإن ذلك يعني أن العقد أصبح غير محدد المدة وأن حق المدعي المطالبة برصيد الأجور التي لم يقبضها وبأن سلطة الأجور طبقاً للمادة 54 من قانون العمل هي المختصة بنظر هذه المطالبات وعليه فيكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 493/2006 فصل 10/8/2006).