مبدأ قانوني 4:
وحيث أنه كان لا محل لتطبيق أحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لدى سلطة الأجور, من حيث وجوب تقديم طلب خطي مستقل بأي دفع من الدفوع المنصوص عليها فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن تلك السلطة ليست ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم كما تقضي بذلك المادة 54/ب من قانون العمل رقم (8لسنة 1996) فإن عدم إثارة الدفع بمرور الزمن قبل التعرض لموضوع الدعوى لدى سلطة الأجور يشكل تنازلاً عن التمسك فيه.
وحيث أن المميزة لم تدفع لمرور الزمن بإجابتها على لائحة الدعوى ولا قبل ذلك فإن ذلك يعني أنها تنازلت عن هذا الحق بإعتبار أن المدة المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العمل وكما استقل على ذلك قضاء هذه المحكمة مدة تقادم وليست مدة سقوط بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم ( 1176/2009 فصل 5/2/2009).