مبدأ قانوني3:
وحيث أن المادة (821) من القانون المدني أوجبت على صاحب العمل أن يؤدي العامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل.
وحيث أن المدعي طالب بإعادته للعمل واضعاً نفسه في خدمة المدعى عليه في حدود القانون والنظام الأساسي فإن كف يده عن العمل لوجود القضية التحقيقية لدى مدعي عام عمان لا يعني فصل المدعي من العمل أو الإستغناء عن خدماته ويعتبر المدعي والحالة هذه على رأس عمله وسلطة الأجور تكون مختصة بنظر دعواه التي يطالب فيها بأجوره وذلك أن كف يده عن العمل لدى المدعى عليه حتى إنتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي عن التهمة التي تجري التحقيق فيها معه لا يعني فصله عن العمل أو الإستغناء عن عمله .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرارمحكمةالتمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (2826/2009 فصل 27/4/2010).