مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستقراء نص المادة 20 من قانون سلطة المياة والتي تنص (تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية)
وحيث أن الرسوم المتوجب دفعها من قبل السلطة هي جزء من الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر التي تعفى من دفعها وفق ما استقر عليها الإجتهاد القضائي مما يترتب على ذلك أنها معفاة من تأدية الرسوم.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد ذهبت الى خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2016فصل11/8/2016)