مبدأ قانوني
وحيث الخبرة ووفق احكام المادة 2/6 من قانون البينات بينة وان وزن البينة وتقدير قيمة تقرير الخبرة في الاثبات من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحية ووفق أحكام المادتين 33 و34 من قانون البينات والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة مالم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض او مخالف للقانون وحيث ان محكمة الإستئناف قامت بإجراءات قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء تحت اشرافها وقد اعتمدت في الحكم المطعون فيه على تقرير الخبرة كبينة رئيسية رغم ان هذا التقرير مشوباً بالغموض والجهالة خاصة ان الخبراء وعند الكشف على قطعة الأرض من المحضر توصلو الى انه يمر بقطعة الأرض وادي يمر من الشمال الغربي الى الجنوب الغربي ثم عاد الخبراء وفي التقرير اللاحق الى القول بوجود اعمال حفر عبارة عن مجرى مياه يخترق قطعة الارض وقد اورد خبير محكمة الدرجة الاولى ان هذا الواد ممكن ان يكون بفعل الطبيعة او بفعل انسان ويمكن طمه.
كما جاء بتقرير الخبراء أنه يوجد أجزاء من منهل الصرف الصحي تقع في قطعة الارض ولم يشر التقرير الى مساحة هذا الجزء وتحديداً وان قوله جاء عاماً ثم ذكر الخبراء ان هناك خط صرف صحي في باطن الارض ولم يحدد الخبراء مكانه تحديداً فيما اذا كان داخل القطعة موضوع الدعوى او بمحاذاتها ولم يقوم الخبراء بتوضيح مسار الخط ضمن مخطط كروكي يوضح مسار الخط في قطعة الارض ووضع الطمم كما ان الخبير والجهة المدعية لم تقدم ما يثبت وجود استملاك لخط الصرف الصحي لما ذلك من أثر على التقرير ونتيجة الدعوى الأمر الذي يبنى عليه ان تقرير الخبراء جاء مبهماً ومشوباً بالجهالة ومخالف للقانون ولا يصلح ان يكون بينة لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الإستئناف اجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة عدد اكبر من الخبراء وعليه فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(303/2017فصل2/2/2017).