مبدأ قانوني16
حيث أن المميزة قد إستولت على المياه لغاية مشروعة تتحقق فيها مصلحة عامة ولكن بطريقة غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون وهي مسؤولة والحالة هذه عن الضرر الذي لحق بالمدعيين وضامنة له وبالقيمة التي قدرها الخبراء تطبيقاً للقواعد القانونية التي تحكم الغصب في القانون المدني, وأن حق المدعيين بهذا التعويض لا يتأثر بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إستملاك حق الري لأنه حق ترتب للمدعيين ولفترة سابقة للإستملاك الذي ينشىء ويرتب له حقاً آخر وهو التعويض العادل عن حق الري المستملك تطبيقاً لقانون الإستملاك.
وحيث أن قرار الهيئة العامة رقم 1998/1085 الذي تشير اليه الطاعنة فليس فيها ما يتعارض مع الحكم للمدعيين بما يستحقون من تعويض عما أصابهم من ضرر من خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ إقامة الدعوى من الفترة التي استمر فيها غصب حقوق الري.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر غن الهيئة العادية رقم(448/2000فصل26/10/2000).
والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(340/2000فصل12/10/2000).