مبدأ قانوني21
وحيث أن الفقرة 3/أ من المادة 24 من قانون سلطة المياه رقم 8 لسنة 1988 فقد أجازت للسلطة تقدير التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص بما لحق به من ضرر فإن ذلك لا يلزم المتضرر من جراء تمديد خط الصرف الصحي عبر أرضه أن يتفاوض مع المرخص لها سلطة المياه على مقدار التعويض قبل اللجوء الى المحاكم للمطالبة بحقه كما أنه لا يسلب المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية المقرر بمقتضى المادة 102 من الدستور.
وحيث وإن كان لسلطة المياه بمقتضى الفقرة 1/أ من نفس المادة الحق بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص ضمن الأراضي والعقارات الخاصة فإن عليها إتخاذ الإجراءات الإحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن تلك العقارات وتعويض المالك عن الضرر اللاحق بها وفق ما نص عليه البندان 2و3 من الفقرة ذاتها.
وحيث أن التعويض الذي يستحقه مالك العقار الذي مدد فيه خط الصرف الصحي من قبل سلطة المياه هو نقص قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى المتمثل بالفرق بين قيمتها بتاريخ المطالبة خالياً من الخط وقيمتها بذات التاريخ مع وجود الخط.
وحيث أن القرار الطعين توصل إلى ذلك فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(643/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(1459/2006فصل3/12/2006).