مبدأ قانوني23
حيث وإن كانت الخبرة تعد من البينات التي تستقل محكمة الموضوع بتقريرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك الخبرة مطابقة للقانون والواقع وأن يراعي الخبراء جميع الأسس الواجب توافرها.
ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبراء لم يبينوا عدد ساعات المياه المختصة لقطعتي الأرض موضوع الدعوى ولم يراعوا ما ورد ببينة المدعي نفسه بأن المياه تصل إلى الأرض كل أسبوعين مرة.
وحيث أن الخبراء قدروا التعويض على أساس أن الأرض أصبحت بعلاً الأمر الذي جعل الفارق في تقرير الخبراء يبين ثمن الأرض سقياً وبعلاً كبيراً مما نرى معه أن الأمر الذي جعل الفارق في تقرير الخبراء ثمن الأرض سقياً وبعلاً كبيراً وعليه فإن هذا القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2315/2004فصل28/12/2004).والقرار رقم(3065/2005فصل9/10/2005).