مبدأ قانوني30
وحيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى من خلال النزازات الموجودة في الوادي وأن المياه تصل إلى قطعة الأرض كل ثمانية أيام وأن سلطة المياه لم تقم بسحب مياه عين البيضا.
وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة البداية وإستندت إليها كذلك محكمة الإستئناف في إصدار حكمها المميز نجد أن الخبيرين لم يبينا كمية المياه التي تصل من النزازات إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى وفيما إذا كانت تصلها المياه من عيون أخرى وعلى النحو الوارد في المخطط المقدم من سلطة المياه كما لم يراع نسبة حصص تلك القطعة من مياه عين التنور موضوع الدعوى وأثر ذلك على الأشجار المزروعة وهل أصبحت بعلاً بالكامل أم أنها بحاجة إلى ري تكميلي.
وحيث أن الخبيرين قدرا التعويض على أساس الضرر بين قيمة قطعة الأرض سقياً وبين قيمتها بعلاً دون مراعاة الأسس المشار لها حيث يكون التقدير في حال وصول مياه الى تلك القطعة على أساس الفرق بين قيمتها مروية ووضعها مع ما يصلها من مياه وليس بعلاً وبالتالي فإنهما لم يقوما بالمهمة الموكولة إليهما بشكل أصولي وسليم.
وحيث أن محكمة الموضوع قد فصلت بالدعوى قبل مراعاة ذلك يكون قرارها المميز سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4263/2004فصل22/3/2005).
والقرار رقم(4342/2005فصل29/6/2006).