مبدأ قانوني33
وحيث أنه ثبت من خلال شهادات الشهود أن المدعى عليها سلطة المياه وضعت يدها على مياه عين التنور وسحبت هذه المياه من أجل الشرب مما حرم قطعتي الأرض موضوع الدعوى من مياه العين والمخصص لها حق السقاية أدى الى ذلك الى إلحاق الضرر بقطعتي الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار يوجب التعويض حيث أصبحت قطعتي الأرض وما عليها من أشجار تعتمد في سقايتها على مياه الأمطار أدى ذلك الى تلف بعض الأشجار وتدني إنتاج الباقي وهذا الضرر عبارة عن نقصان قيمة نتيجة تحولها من السقي الى البعل وكذلك تراجع نمو الأشجار وضعفها وبالتالي موتها.
وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز إستقر على أن ما يستحق مالك الأرض من تعويض نتيجة حرمان أرضه من حق السقاية تتمثل بالفرق بين ثمن الأرض مسقية بالمياه وثمنها بعلاً غير مسقية, وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بالتعويض للمدعين حسبما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز والمتمثل بالفرق بين ثمن الأرض وما عليها مسقية بالمياه وثمنها بعلاً غير مسقية وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2584/2005فصل12/12/2005).
والقرار رقم(872/2005فصل25/5/2005).