مبدأ قانوني34
وحيث أن أرض المدعي الأول كانت مروية من مياه عين التنور وأن أرض المدعي الثاني كانت مروية من قناة مواجة الطاحونة, وحيث أن المميزة سلطة المياه وضعت يدها على العينين المذكورتين لتزويد القرى المجاورة بالمياه وأدى ذلك إلى حرمان قطعتي الأرض من حق السقاية المقررة لهما بموجب جدول الحقوق مما يعطي الحق للمدعيين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة حرمان أصحاب الحقوق من المياه المقررة لأرضهم وقد راعت محكمة الموضوع نسبة مياه العينين التي حرمت قطعتي الأرض من حق السقاية المقررة لهما وهي ما نسبته 71% من مجموع المياه التي تسقى منها القطعتين موضوع الدعوى وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث الحكم للمدعيين بالفرق بين ثمن الأرض مسقية بالمياه التي حرمت منها وثمنها بعلاً غير مسقية موافقاً لأحكام القانون وما إستقر عليه الإجتهاد القضائي بموجب قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(98/1085 تاريخ99/5/8)وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1902/2005فصل27/9/2005).
والقرار رقم(2022/2005فصل20/11/2005).والقرار رقم(776/2007فصل3/9/2007).
والقرار رقم(2583/2005فصل13/12/2005).والقرار رقم(2570/2005فصل8/3/2006).
والقرار رقم(1816/2005فصل8/9/2005).والقرار رقم(4152/2004فصل23/2/2005).
h2005-1902 h2005-2022 h2007-776 h2005-2583 h2005-2570 h2005-1816