مبدأ قانوني11
حيث أن موظفي سلطة المياه قد تسببوا بدفع المياه العادمة داخل المطبعة خاصتها أثناء محاولتهم فتح منهل رئيس مما ألحق أضراراً بموجودات المطبعة من أوراق ومطبوعات وآلات وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يستند إلى البينة المقدمة خاصة أن البينة التي قدمتها المدعية لم تتناقض بل أن الشاهد الوحيد الذي قدمته سلطة المياه جاءت أقواله مؤيدة لبينة المدعية مما نرى معه أن ما انتهت إليه المحكمة من مسؤولية السلطة عن الأضرار التي تسبب بها موظفوها خلال ممارستهم عملهم الرسمي موافقاً للقانون وقد عالجت محكمة الإستئناف كل ذلك بصورة مفصلة وسليمة وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1015/2000فصل10/9/2000).